غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 49
نمايش فراداده

السبب الرابع: الحكم‏

[السبب‏] الرابع: الحكم و حكم الحاكم حكمالوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، و لاولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبات.

و ليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّامع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقدبدونه بمهر المثل صحّ، و إلّا بطل الزائد.

الفصل الثاني في الأحكام‏

الفصل الثاني في الأحكام لو زوّجالصغيرين غير الأب و الجدّ كان موقوفا،فإن أجازاه بعد

و الجدّ، و لجريانه مجرى البالغ فاسدالعقل أو سفيها، و لعموم فمن بدّله بعد ماسمعه، و اختاره المصنّف في المختلف، بلظاهر مذهبه أنّ الوصيّ مطلقا يتولاه.

و قال في فصل ما يجوز للوصيّ أن يصنعه فيأموال اليتامى من المبسوط: لا يستفادولاية النكاح بالوصيّة، لأصالة العدم، وللتهمة. كذا احتجّ، و تبعه الشيخ نجم الدينو المصنّف في كثير من كتبه. و المختارمذهبه في المختلف.