غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 576
نمايش فراداده

و لو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته و إنلم يقسّم، لا لورثة الميّت.

الثاني: الرقّ‏

الثاني: الرقّ فلا يرث و لا يورث، إذ لاملك له سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا

و ما أفتى به هنا قول ابن إدريس رحمه اللهو المحقّق.

و قال أكثر الأصحاب كالصدوق و المفيد والشيخ و القاضي و نجيب الدين بخلاف ذلك. وبه قال أبو الصلاح و ابن زهرة و الكيذري، وعمّموا الحكم في القرابة، و المستند صحيحةمالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابنأخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى،فقال: «يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك وابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهولد صغار، و إن كان له ولد صغار فإنّ علىالوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا