غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 75
نمايش فراداده

الركن الثاني: المحلّ‏

[الركن‏] الثاني: المحلّ و يشترط إسلامالزّوجة أو كتابيّتها على رأي (1)، و ليسللمسلمة أن تتزوّج بغيره.

و القاضي و التقيّ.

الرابعة: القائل بانعقاده بالإجارة، و هوقول السيّد فيها، و هذا أبعدها، و الأجودالأوّل.

قوله رحمه الله: «و يشترط إسلام الزوجة أوكتابيّتها على رأي».

(1) أقول: و هذه المسألة أيضا ليس الخلافمختصّا بها، و إنّما أفردها بالذكر، لأنّكثيرا من الأصحاب منع من تزويج الكتابيّةفي الغبطة و جوّزه في المتعة. فلنحرّرالأقوال التي وصلت إلينا في النكاحين،فنقول: اختلف الأصحاب على أقوال:

الأوّل: منع المسلم من العقد علىالكتابيّات و باقي الكفّار متعة و دواما،و وطء المجوسيّة مطلقا، و جواز وطءاليهوديّة و النصرانيّة بملك اليمين، و هوظاهر اختيار المفيد رحمه الله و ابن إدريسو إن كان في كلامه اشتباه. و أطلق المرتضىحظر