أعلام الهدایة

السید منذر الحکیم‏

نسخه متنی -صفحه : 247/ 245
نمايش فراداده

«250»

الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّفاغسله قبل أن اُصلّي فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): صلّ فيه ولا تغسله،من أجل انّك اعرته إيّاه وهو طاهر ولمتستيقن أنّه قد نجّسه، فلا بأس أن تصلّيفيه حتى تستيقن أنّه نجّسه».

14 ـ وقال الصادق (عليه السلام): «لكلّ صلاةوقتان وأوّل الوقت أفضلهما».

15 ـ قال الصادق (عليه السلام): «إنّماالنافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتا بهاقبلت».

16 ـ قال (عليه السلام): «السجود لا يجوزإلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّما أكل أو لبس».

17 ـ وقال (عليه السلام): «من صلّى الصلواتالخمس جماعة، فظُنوا به كلّ خير»(1).

18 ـ سئل الصادق(عليه السلام) عن القراءةخلف الإمام؟ فقال: «لا، إنّ الإمام ضامنللقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفهإنّما يضمن القراءة».

19 ـ وقال الصادق (عليه السلام): «ما فرضالله على هذه الاُمّة شيئاً أشدّ عليهم منالزكاة وفيها تهلك عامّتهم».

20 ـ وقال الصادق (عليه السلام): «ما ضاع مالفي برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ولايصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه».

21 ـ وقال (عليه السلام): «إنّما فرض اللهالصيام ليستوي به الغني والفقير».

22 ـ قال (عليه السلام): «لا صيام فى السفرإلاّ الثلاثة أيام التي قال الله فيالحجّ»(2).

23 ـ وقال الصادق(عليه السلام): «إذا جئتبصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم».

24 ـ وقال (عليه السلام): «إن صوم شهر رمضانلم يفرض الله صيامه على أحد من الاُممقبلنا».

(1) وسائل الشيعة: ج5 كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 1 (باب تأكّداستحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيماعدا الجمعة والعيدين».

(2) وسائل الشيعة: أبواب من يصح منه الصوم،الباب 11 (باب عدم جواز صوم شهر من الواجب فيالسفر إلاّ النذر المعيّن سفراً وحضراًوثلاثة أيام...».