فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثربالفعل، و أما بالقوة فهو ليس بيعا و صلحاو نحوهما. و لا ينتقض بمثل عقد الفضولي ونحوه، إذ ليس غرضنا من التمليك هو ما جعلهالشارع مملكا صحيحا، بل غرضنا المفهومالعرفي الذي يتحقق في ضمن البيع الفاسد،فالمراد: قصد هذا الأثر من نفس المتعاقدينبالفعل، سواء كان هذا ممضى عند الشارع أملا. و تمام الكلام في هذا المقام إنما يأتيفي بيان الموانع و المبطلات، و نذكر هنا إنشاء الله تعالى التعليق، و نذكر أن منشأكونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أوأمر عقلي؟ و نذكر في ذلك البحث تحريرالمسألة بما لا مزيد عليه نقضا و حلا. وبالجملة: كون التنجيز شرطا و فواته مبطلامما قد انعقد عليه الإجماع.