عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 299
نمايش فراداده

فظهر أن الشرط المقارن لا مانع من التعليقبه إذا أمكن التعليق في المقام، و لامنافاة فيه نوعا، و إنما البحث في أن فسادقولك: (بعتك الحنطة إن كانت حمراء) هل هو منجهة دليل تعبدي و مانع شرعي، أم لا؟ فنقول:الظاهر أن التعليق فيه ممتنع عقلا و إن جازفي الوكالة، و بعبارة اخرى نقول: التعليقبالشرط المقارن غير مناف للإنشاءكالمتأخر و إن كان يمتنع لوجه آخر،

و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور:

أحدها: أن التعليق توقف شي‏ء على شي‏ء

و ذات الأمور الخارجية و النفس الأمرية ولو معدومة لا يعلق بشي‏ء، و إنما المعلقوجوده لا نفس الماهية، و ليس في ذلك فرقبين الأعيان و المنافع و الأعمالالاختيارية و الاضطرارية. و بالجملة: كلماهية معقولة يمتنع توقفها بنفسها علىشي‏ء، بل وجودها، و إذا كان موجودا فلايقبل التعليق حينئذ أصلا، إذ الموجود ماحصل وجوده، و الحاصل لا يعلق، و توقفالاستمرار على شي‏ء آخر غير ما نحن فيه.

و ثانيها: أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لميصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز،

و بهذا الاعتبار يتعلق به الأحكامالوضعية و التكليفية، كما يجوز للمولى أنيقول لعبده: (أطلب منك بيع هذا الشي‏ء) يصحأن يقول: (أطلب منك بيعه في اليوم الفلاني)و متى ما صدر عن الفاعل فغير قابل للتعليقمطلقا، و المراد بكون اليوم قيدا للبيع:كون وجوده المطلوب في ذلك اليوم، فإنالماهية بنفسها لا تعلق.

و ثالثها: أن أسماء الأفعال [المعبر عنهابالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهيةالموضوع لها في الخارج‏]

كالقيام و الضرب و التمليك المعبر عنهابالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهيةالموضوع لها في الخارج بوجود المقتضي ورفع الموانع، فلو أتى زيد بشي‏ء مقتضلحصول الضرب فحجب عنه مانع لا يقال: (ضرب) وكذا نظائره، فإنها اسم للأفعال، لاللملكات و الاستعدادات، سواء كانت صرفقابلية كالضرب قبل وجود المقتضي سنخا، أواستعدادا قريبا كما لو وجد