عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 328
نمايش فراداده

مدلول النهى، بل الظاهر أنه على معناهاللغوي و العرفي، لكن هذا التمسك [والإجماع‏] كاشف إما عن وجود قرينة عندهمعلى ذلك، أو وجود دليل دال على كون المنهيعنه فاسدا، فيكون النهي أمارة محققةللموضوع، و يجي‏ء الفساد من نفس القاعدةالمقررة. و قد وجدنا الفقهاء في صورة تعلقالنهي بالأركان متسالمين على هذا المعنى وإن منعوا في صورة تعلق النهي لأمر خارج،فعليك بالتتبع.

الثاني: الإجماع‏

الذي نقله المرتضى رحمه الله و غيره علىذلك كما هو مذكور في علم الأصول و جعله حجةعلى الدلالة شرعا، مع اعتضاده بفتوى كثيرمن الأصحاب متقدما عليه و متأخرا عنه.

الثالث: الاستقراء

فإنا قد وجدنا كثيرا من المعاملات المنهيعنها لركنها فاسدة، بحيث علم فسادها منإجماع أو شي‏ء آخر بحيث لم يبق لنا بحث فيفسادها، فإذا صار الغالب فيها ذلك يحملالمشكوك فيه على الغالب من الفساد و إن لميدل فيه شي‏ء على فساده.

الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبدبغير إذن سيده أنه يصح‏

لأنه ما عصى الله بل عصى سيده و هذاالتعليل يدل على أن العقد لو كان فيه معصيةالله لكان فاسدا. لا يقال: إن معصية السيدأيضا معصية الله تعالى، فينبغي على هذاأيضا أن يكون فاسدا. لأنا نقول: إن الظاهرمن الرواية: أن معصية الله ابتداء مبطلةبمعنى: أنه لو كان العقد محرما بأصل الشرعلوقع فاسدا، بخلاف ما لو كان التحريم لأمرخارج، فإنه غير مبطل، و هذا يدل علىالتفصيل الذي أشرنا إليه: من أن التحريم إنكان‏