عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 337
نمايش فراداده

محضة فتجري فيه الإقالة و ظاهرهم أنه متىما لم يكن فيه جهة تعبدية كالنكاح الذي دلعليه الدليل فلا مانع من الإقالة، و هويرشد إلى أن المناط منقح بين البيع و غيرهمن المعاوضات، حتى في مثل الشفعة أيضا، وإن كان في جريانها في مثل الضمان نظر فإنذمة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكمبانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المضمون عنهإلا بضمان جديد، و كون الإقالة فيه أيضاموجبا لذلك محل نظر، لكن في باب المعاوضاتالعينية أو غيرها فالمناط منقح. و يمكنالتمسك بظهور الإجماع أيضا على ذلك، فإنالأصحاب في كل عقد لازم سوى ما خرج ذكروا:أنه يبطل بالتقايل، و لم يستندوا في ذلكإلى دليل خاص أو عام، و ظاهرهم أن القاعدةالأولية أو المؤسسة من دلالة الروايةقاضية بجواز التقايل و بطلان العقد بهفيما لم يثبت فيه جهة تعبد، فتدبر. و سيرةالمسلمين قديما و حديثا على الإقالة والفسخ مع التراضي في سائر العقود كاشفة عنذلك.

الثالث: أن الإقالة كما تجري في تمامالعقد تجري في البعض أيضا

فيصير البطلان بالنسبة إلى ما وقع فيهالتقايل و تصير المسألة نظير البطلان فيبعض العقد من أول الأمر، كما في بيع مايملك و ما لا يملك نحو شاة و الخنزير، والخل و الخمر فكما أن فقد الشرط لبعضالمبيع يكون مبطلا للعقد بالنسبة إليهابتداء فكذلك طريان المانع قد يكون مبطلابالنسبة إلى البعض دون الباقي. و الوجه فيذلك: أن العقد كما قررناه سابقا ينحل إلىعقود، فكل جزء من أجزاء العقد عقد برأسه، والمراد بأجزاء العقد: أبعاض المتعلقالقابل لتعلق ذلك العقد عليه كما