عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 550
نمايش فراداده

هنا كلام، و هو: أن المتبادر من عموم(إقرار العقلاء على أنفسهم): كون الإقرارعلى ضرر نفسه، و أما لو كان على الضرر عليهو على غيره فهو غير داخل تحت العموم، إمالأنه ليس فردا من أفراد الإقرار على النفسمن جهة كونه حقيقة في صورة الانحصار، و إمالأنه ليس من أفراده الظاهرة و إن كان اللفظأعم، و على كل فشمول العموم لمثله غيرمعلوم حتى يحتاج إلى التفكيك و الجواب والاعتراض. بل نقول: إن الإقرار متى ما كانكذلك فهو غير مسموع، لعدم شمول الدليل.قلت: أما أولا: فعلى احتمال كون كلمة (جائز)في الخبر متعلقا للجار يصير المعنى: أنإقرار العقلاء على الإطلاق سواء كان علىضرر نفسه، أو لنفعه، أو لضرر غيره أولنفعه، أو للمركب من الأمرين بصورة، أوالثلاثة كذلك، أو الأربعة على ما هو ظاهرالإطلاق جائز على ضرر نفسه، دون الجهاتالأخر، و هذا يشمل هذا الفرد كما يشملسائره، فإن الإقرار ليس مقيدا بكونه علىالنفس، بل نفوذه إنما هو في تلك الجهة لافي غيرها، فقولنا: (إقرار العقلاء يمضي علىضرر أنفسهم) ليس في عمومه لمثل هذا الفرضشبهة. و أما على احتمال كون الجار متعلقابالإقرار يكون المعنى: إقرار العقلاءالقاضي بضرر أنفسهم ماض، سواء كان الضررمختصا بالنفس أو يعمها و غيرها، و ليس فيذلك انصراف إلى الأول. و قوله: (جائز) مبنيعلى الحيثية السابقة، أي: ماض من جهة الضررعلى النفس، فرجع إلى المعنى الأول. مضافاإلى أن هذه العبارة لو أريد منها الحصر وهو كون الإقرار على الضرر فقط للنفس لاللغير لم تشمل ما لو أقر بضرر الغير و ضررنفسه أيضا من دون ارتباط، أو نفع الغير، أونفع نفسه، أو المركب من الاثنين مع ضررنفسه، و نحو ذلك، مع أن عموم دليل الإقرارلمثل ذلك مما لا بحث فيه و لا شك يعتريه. وإذا لم يرد منها الحصر، فلا وجه لخروج مااشتمل على الضررين مع الارتباط بينهما فيالواقع و دخول ما عداه من الصور، فتدبر.