لا يجب أن يكون ب.
فإذا سلب ضرورة الإيجاب فهي الممكنةالعامة السالبة و تشتمل على الباقي منالأقسام الثلاثة للجهات أعني ضرورة السلبو إمكان الطرفين.
و إذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامةالموجبة و شملت ضرورة الإيجاب و إمكانالطرفين و لاشتمالها في طرفي الإيجاب والسلب على الضرورة الموافقة و إمكانالطرفين كانت عامة.
ثم إن الحكماء نقلوا اسم الإمكان إلى ماسلب فيه الضرورتان معا فكان أخص من الأوللتخليته عن الضرورتين معا فإذا قلنا يمكنأن يكون ج ب بهذا المعنى كان معناه أن ب لايجب ل ج و لا يمتنع له فكان أخص من الأولفلهذا سمي بالإمكان الخاص و هو مركب منالإمكانين لأن سلب ضرورة الإيجاب هوالإمكان العام السلبي و سلب ضرورة العدمهو الإمكان العام الإيجابي و لما اشتملالإمكان الخاص عليهما كان مركبا منهما
(قال و المطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعلفي أحد الجانبين فقط و تشمل الدائم و غيرالدائم و تتخلى عن الدائم المقابل فقط فهيعامة) أقول لا تخلو نسبة المحمول إلىالموضوع عن دوام الإيجاب و دوام السلب أولا دوامهما و المطلقة العامة هي التي حكمفيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل مطلقامن غير التعرض لقيد زائد.
فالموجبة تشمل دوام الإيجاب و الوجودالخالي عن الدوامين و السالبة تشمل دوامالسلب و الوجود الخالي عن الدوامين ويتخلى كل من الموجبة و السالبة عن الدائمةالمقابلة لها كيفا لا غير فهي عامةباعتبار شمولها للدائم الموافق و الوجود