و هم لا يستثنونهما «1» الا أن أبا حنيفةقال: إذا كان للمقتول ولد صغار و كبار،فللكبار أن يقتلوا و يحتج بقاتل علي (عليهالسلام)، و قال غيره: لا يجوز حتى يبلغالصغار، و عندنا أن لهم ذلك إذا ضمنوا حصةالصغار من الدية إذا بلغوا و لم يرضوابالقصاص.
و يقتل الرجل بالمرأة إذا رد أولياؤها نصفالدية، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
فصل: قوله «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِحَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» الاية: 179.
أكثر المفسرين على أن قوله «وَ لَكُمْ فِيالْقِصاصِ حَياةٌ» المراد به القصاص فيالقتل، و انما كان فيه حياة من وجهين:
أحدهما: ما عليه أكثر المفسرين، كمجاهد وقتادة و الربيع و ابن زيد أنه إذا همالإنسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع، فكانذلك سببا للحياة.
و الثاني: قال السدي: من جهة أنه لا يقتلالا القاتل دون غيره، خلاف فعل الجاهليةالذين كانوا يتفانون بالطوائل و المعنيانجميعا حسنان.
و في الاية دلالة على فساد قول المجبرة،لان فيها دلالة على أنه أنعم على جميعالعقلاء ليتقوا ربهم، و في ذلك دلالة علىأنه أراد منهم التقوى و ان عصوا.
فصل: قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَخَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّاعَلَى الْمُتَّقِينَ» الاية: 180.
قد بينا فيما مضى أن معنى كتب فرض، و هاهنا معناه الحث و الترغيب دون الفرض والإيجاب.
و في الاية دلالة على أن الوصية جائزةللوارث، لأنه قال «للوالدين و الأقربين» والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمينحرين غير قاتلين، و من خص الايةبالكافرين، فقد قال قولا بلا دليل.
(1) في التبيان: لا يستثنون بها.