عليه عندنا و عند أهل العراق. و قال مالك:عليه القضاء.
و من أصبح جنبا من غير ضرورة، لزمه عندناالقضاء و الكفارة. و قال ابن حي: عليهالقضاء استحبابا، و قال جميع الفقهاء: لاشيء عليه.
و من ذرعه القيء فلا شيء عليه، فانتعمده كان عليه القضاء، و به قال أبو حنيفةو الشافعي و مالك. و قال الاوزاعي: ان غلبهفعليه القضاء بلا كفارة، فان استدعاهفعليه القضاء.
و من أكل حصى أو نوى متعمدا، فعليه القضاءو الكفارة، و به قال مالك و الاوزاعي، وقال أهل العراق: عليه القضاء بلا كفارة، وقال ابن حي: لا قضاء و لا كفارة.
و إذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضانصام ما بقي و لا قضاء عليه فيما مضى، و يمسكبقية يومه تأديبا، فان أفطر فيه فلا قضاءعليه، و به قال أهل العراق.
و قال مالك: أحب الي أن يقضي ذلك اليوم وليس بواجب. و قال الاوزاعي:
و حكم الكافر إذا أسلم حكم الصبي إذااحتلم في جميع ذلك. و المجنون و المغمىعليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب.
و قوله «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْعَلى سَفَرٍ» المراد به إذا كان مريضاعاقلا يشق عليه الصوم، أو يخاف على نفسهمنه، فيلزمه عدة من أيام أخر.
و قال أهل العراق: في الحامل و المرضعيخافان على ولدهما يفطران و يقضيان يومامكانه و لا صدقة عليهما و لا كفارة، و بهقال قوم من أصحابنا.
و قال الشافعي: في رواية المزني عليهماالقضاء في الوجهين، و يطعم لكل يوم مدا، وهو مذهبنا المعمول عليه.
و الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدق مكان كل يوم نصف صاع