الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بينالتخصيص والنسخ.
خاتمة المطاف: في الخطابات الشفاهية.
ولنقدم أُموراً:
الأوّل: العام من المفاهيم الواضحةالغنية عن التعريف، ولكن عرّفهالأُصوليون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيهابعدم الانعكاس تارة و عدم الاطراد أُخرى،و لنقتصر على تعريف واحد و هو:
شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله و يقابلهالخاص.
الثاني: ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة:
أ. العام الاستغراقي.
ب. العام المجموعي.
ج. العام البدلي.
أ. العام الاستغراقي: و هو لحاظ كلّ فردفرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، واللفظ الموضوع له هو لفظ «كل».
ب. العام المجموعي: و هو لحاظ الأفرادبصورة مجتمعة، و اللفظ الدالّ عليه هو لفظ«المجموع»كقولك: أكرم مجموع العلماء.
ج. العام البدلي: و هو لحاظ فرد من أفرادالعام لا بعينه، و اللفظ الدالّ عليه لفظ«أيّ» كقولك:أطعم أيّ فقير شئت.
وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكميلاحظ على أقسام ثلاثة و