موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 176
نمايش فراداده

الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بينالتخصيص والنسخ.

خاتمة المطاف: في الخطابات الشفاهية.

ولنقدم أُموراً:

الأوّل: العام من المفاهيم الواضحةالغنية عن التعريف، ولكن عرّفهالأُصوليون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيهابعدم الانعكاس تارة و عدم الاطراد أُخرى،و لنقتصر على تعريف واحد و هو:

شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله و يقابلهالخاص.

الثاني: ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة:

أ. العام الاستغراقي.

ب. العام المجموعي.

ج. العام البدلي.

أ. العام الاستغراقي: و هو لحاظ كلّ فردفرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، واللفظ الموضوع له هو لفظ «كل».

ب. العام المجموعي: و هو لحاظ الأفرادبصورة مجتمعة، و اللفظ الدالّ عليه هو لفظ«المجموع»كقولك: أكرم مجموع العلماء.

ج. العام البدلي: و هو لحاظ فرد من أفرادالعام لا بعينه، و اللفظ الدالّ عليه لفظ«أيّ» كقولك:أطعم أيّ فقير شئت.

وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكميلاحظ على أقسام ثلاثة و