موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 61
نمايش فراداده

فمقتضى الإطلاق اللفظي عدم تقيّدالمتعلّق بالفور والتراخي.

استدل القائل بالفور بآيتين:

1. قوله سبحانه: (وَ سارِعُوا إِلىمَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةعَرْضُهَا السَّمواتُ وَالأَرْضُأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين) (آل عمران/133).

وجه الاستدلال: انّ المغفرة فعل للّهتعالى، فلا معنى لمسارعة العبد إليها،فيكون المراد هو المسارعة إلى أسبابالمغفرة و منها فعل المأمور به.

يلاحظ عليه: بأنّ أسباب المغفرة لا تنحصربالواجبات إذ المستحبات أيضاً منأسبابها، و عندئذ لا يمكن أن يكونالاستباق واجباً مع كون أصل العملمستحباً.

2. قوله سبحانه: (وَ لَوْ شاءَ اللّهُلَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْلِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْفَاسْتَبِقُوا الخَيْرات)(المائدة/48).

فظاهر الآية وجوب الاستباق نحوَ الخير والإتيان بالفرائض ـ الذي هو من أوضحمصاديقه ـ فوراً.

يلاحظ عليه: أنّ مفاد الآية بعث العبادنحوَ العمل بالخير بأن يتسابق كلّ علىالآخر مثل قوله سبحانه:(وَاسْتَبَقاالباب) (يوسف/25) ولا صلة للآية بوجوب مبادرةكلّ مكلّف إلى ما وجب عليه وإن لم يكن فيمظنة السبق.