موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 9
نمايش فراداده

الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وغايته وموضوعه ومسائله

إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل على كلمتينتدلاّن على أنّ هنا أُصولاً وقواعد يتّكلالفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقهأوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيةالفرعية(1) عن أدلّتها التفصيلية، أعني:الكتاب و السنّة و الإجماع والعقل.

فخرج بقيد«الشرعية» العقلية،وبـ«الفرعية» الاعتقادية و بـ«التفصيلية» علم المقلِّد بالأحكام،فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لاعن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هوحجّية رأي المجتهد في حقّه في عامةالأحكام. وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكمعن دليله الخاص.

وأمّا أُصول الفقه: فهي القواعد التييتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عنالأدلّة.

و بذلك يعلم أنّ أُصول الفقه من مبادىءعلم الفقه، و هي بمنزلة المنطق

1. هذا هو المعروف في تعريف الفقه، و لكنّهأعم من العلم بالأحكام الشرعية،بل يعمّتنقيح موضوعاتها، كتحديد الكر و الدماءالثلاثة، و أوقات الفرائض و النوافل، ومتعلّقات الخمس و الزكاة إلى غير ذلك منالموضوعات التي هي بحاجة إلى التنقيح والتحديد.

و لأجل إكمال التعريف يجب عطف«تنقيحالموضوعات» على الأحكام الشرعية و يقال:الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية أوتنقيح موضوعاتها عن أدلّتها التفصيلية.فالفقيه هو العارف بالأحكام و المنقحلموضوعاتها.