موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 116
نمايش فراداده

معين. و الفرق بين القسمين ظاهر ممّا سبق،و هو أنّ العلم الإجمالي في هذا القسم حاصلبحرمة واحد من أُمور على وجه لو علم بحرمتهتفصيلاً، وجب الاجتناب عنه على كل تقدير،لإمكان رفع الاضطرار، بغير الحرام، فيكونالعلم الإجمالي مثله غاية الأمر انّ ترخيصبعضها على البدل لرفع الاضطرار موجبلاكتفاء الآمر، بالاجتناب عن الباقيبخلاف القسم السابق فإنّ العلم التفصيليلم يكن فيه منجزاً على كلّ تقدير، فكيفبالعلم الإجماليّ؟(1)

التنبيه السادس: حكم ملاقي أحد الأطراف

لا شكّ انّه يجب الاجتناب عن ملاقي النجسالواقعي، وأمّا إذا لاقى شيئاً لا نعلمبنجاسته و لكنّه محكوم عقلاً و شرعاًبوجوب الاجتناب، كأحد طرفي العلمالإجمالي، فهل يجب الاجتناب عن الملاقيأيضاً أو لا؟و هذا كما إذا علم بنجاسة موضعمن ثوبه وتردد بين أسفله وأعلاه ثمّ أصابالملاقي الرطب، أحد الموضعين، فيقعالكلام في وجوب الاجتناب عن الملاقي و فيهقولان سيوافيك بيانهما.

وبذلك اتضحت عدّة أُمور:

1. نلفت نظر الأساتذة إلى البيان التالي:إذا كان هناك اضطرار إلى طرف معين لا يحصلالعلم بعدم التنافي بين الحكم الواقعيبوجوب الاجتناب عن النجس و جواز ارتكابالمضطر إليه لاحتمال أن يكون النجس هو نفسالمضطر إليه المعيّن، فلا يكون هناك علمبعدم التنافي بين الحكم الواقعي وحكمالاضطرار، فلا يكون مثل هذا العلمالإجمالي منجزاً.

وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار إلى واحدغير معيّن، فإنّ عدم التنافي أمر قطعيلإمكان رفع الاضطرار بالحلال، غاية الأمرانّ جهل المكلّف بالطاهر من الطرفين أباحله استعمال أيّهما شاء، و ليس له استعمالكليهما، لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها.