موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 70
نمايش فراداده

الحكم الشرعي، و يحصل منه القطع بأنّالحكم عند الشرع نفسُ الحكم عند العقل. نعمإدراك المصالح و المفاسد و مناطات الأحكامبالسبر و التقسيم فهو أمر مرغوب عنه و إنحصل القطع، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره،فلا يكون حجّة على المقلِّد، لاستناده فياستنباط الحكم الشرعي على مصدر غير معتبر،نظير استناده على القياس والاستحسان.

إلى هنا انتهينا من دراسة الحجج الشرعيةالأربعة: ـ الكتاب و السنّة و الإجماع والعقل ـ و هي أدلّة اجتهادية تتكفل لبيانالأحكام الشرعية الواقعية.

بقي الكلام في الظنون غير المعتبرة شرعاًو إن اعتبرها لفيف من أهل السنّة، و هذايطلب لنفسه عقد مقام خاص.