بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 251
نمايش فراداده

«259»

(مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين‏]

إذا انحصر الماء في المشتبهين، تعينللتيمم. و هل تجب إراقتهما أولا؟ الأحوطذلك، و ان كان الأقوى العدم (1).

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد.

و تحقيق ذلك:

أن الوضوء يتصور على أنحاء، فتارة، يتوضأالمكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. واخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأبالآخر و يصلي. و ثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به و يصلي. و رابعة، يتوضأ بأحدهما،ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر و يتوضأبه و يصلي. و لا شك في بطلان الصورة الأولىللعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني و بنجاسةالبدن و عدم إحراز الطهارة الحديثةلاحتمال كون الطاهر هو الثاني.

و كذلك الصورة الثانية، فإنه و ان لم يعلمبوقوع الصلاة في النجس و لكنه يعلم ببطلانالوضوء الثاني و لا يحرز وقوع الصلاة معالطهارة الحدثية و اما الصورة الثالثة،فلا إشكال في صحتها على القاعدة،لاقتضائها إحراز وقوع صلاة مع الطهارةالحدثية و الخبثية. و انما الكلام فيالصورة الرابعة فإن هذه الصورة و ان كانتتقتضي إحراز الطهارة الحدثية، و لكنهاتوجب من ناحية أخرى محذور الوقوع فيالنجاسة و ذلك بأحد بيانين.

البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية- قدسسره‏

من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومةتفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماءالثاني و قبل ان ينفصل عنها ماء الغسالة،فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، و لا يعارضباستصحاب الطهارة المعلومة إجمالا في أحدالزمانين اما زمان ما بين الملاقاة بينالمائين و اما زمان ما بعد الانفصال، لعدمجريان‏