بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 278
نمايش فراداده

«288»

بعدم كونها مأمونة. ففي رواية علي بنيقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «فيالرجل يتوضأ بفضل الحائض. قال: إذا كانتمأمونة فلا بأس».

و قد تكون من روايات هذه الطائفة أيضا، مارواه في السرائر نقلا من كتاب محمد بن عليبن محبوب بإسناده إلى رفاعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: انسؤر الحائض لا بأس ان يتوضأ منه إذا كانتتغسل يديها» و ذلك، بان يفهم من القيد فيقوله «إذا كانت تغسل يديها» ما يساوق قولهفي رواية علي بن يقطين (إذا كانت مأمونة)،بمعنى انها إذا كانت من عادتها التحفظ والتطهير.

الثالثة: ما دلت على النهي عن الوضوء منسؤر الحائض المأمونة أيضا

ففي رواية العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن سؤر الحائض فقال:

لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانتمأمونة».

فبقرينة التقييد في الجملة الثانية يعرفان النهي في الجملة الأولى عن سؤر الحائضيشمل المأمونة أيضا. و مثلها رواية ابن أبييعفور قال «سألت أبا عبد اللّه (عليهالسلام) أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال:إذا كانت تعرف الوضوء، و لا تتوضأ من سؤرالحائض) فإن تقييد الجملة الأولى بمعرفةالوضوء و إطلاق النهي عن سؤر الحائض فيالجملة الثانية ظاهر عرفا في النظر الىتعميم النهي في الحائض حتى الى من تعرفالغسل و التطهير.

و كل هذه الطوائف لا تدل على النهي عن غيرالوضوء من سؤر الحائض بل تدل بعضها على عدمالنهي عن الشرب، فهي من هذه الناحية غير