بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 82
نمايش فراداده

«87»

ذلك الإمضاء الثابت في أول الشريعة، جرىاستصحابه.

الثاني: أن الرواية حتى لو صح سندها لاتكفي لإثبات الردع، لان مستوى الردع يجبأن يتناسب مع درجة قوة السيرة و ترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لوكان الشارع قاصدا ردعها و مقاومتها لصدرتبيانات عديدة من أجل ذلك، كما صدر بالنسبةإلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائيةعلى العمل بخبر الثقة و تركزها، و لمااكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل.

الثالث: أن تحمل البينة في الخبر علىالمعنى اللغوي، أي مطلق الكاشف، فلا تكونالرواية رادعة، بل يكون دليل حجية الخبرمحققا مصداقا للبينة. و هذا بعيد، نظرا إلىصدور الرواية في عصر الامام الصادق (عليهالسلام) الذي كان المعنى الاصطلاحي للبينةو هو شهادة عدلين قد شاع فيه و تركز فيأذهان المتشرعة. و مما يؤكد استظهارالمعنى الاصطلاحي أنه بناء عليه يتمالتقابل بين (يستبين لك) و (تقوم بهالبينة)، و أما على الحمل على المعنىاللغوي فلا تقابل، بل يدخل الثاني فيالأول، إلا باعمال عناية بحمل الاستبانةعلى ظهور الشي‏ء في نفسه، لا بمظهر.

الرابع: أن الغاية في خبر مسعدة مشتملةعلى عنواني (الاستبانة) المساوقة للعلم، (والبينة)، و دليل حجية الخبر- و هو السيرة-يجعل خبر الواحد علما بالتعبد، فيكونمصداقا للغاية، و معه لا يعقل الردع عنهبإطلاق المغيى.

و يرد عليه أولا: أن هذه الحكومة سنخ مايدعى في الأصول من حكومة دليل حجية الخبرعلى الآيات الناهية عن العمل بالظن،لاقتضائه كون الخبر علما. و قد أجبنا هناك:بان مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظنإرشادا إلى عدم حجيته، فاذا كانت الحجيةبمعنى جعل الامارة