جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 221
نمايش فراداده

219

و أمّا صورة النسيان في حال الصلاة- أعنينسيان الموضوع- ففيها أقوال أحدها لزومالإعادة في الوقت و خارجه، و قيل: يعيد فيالوقت دون خارجه، و قيل: لا يعيد في الوقت ولا في خارجه، حجّة القول الأوّل أخبارمنها حسنة محمّد بن مسلم المرويّة فيالكافي قال: «قلت له: الدّم يكون في الثوبعليّ و أنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته و عليكثوب غيره فاطرحه و صلّ و إن لم يكن عليك ثوبغيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لميزد على مقدار الدّرهم و ما كان أقلّ منذلك فليس بشي‏ء رأيته قبل أو لم تره، و إذاكنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدّرهمفضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعدما صلّيت فيه» و منها رواية أبي بصير فيالدّم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إن أصاب ثوب الرّجل الدّم فصلّى فيهو هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علمقبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليهالإعادة» و صحيحة الجعفيّ في الدّم أيضاقال فيها: «و إن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته»و غيرها من الأخبار الصحاح و غيرها حجةالنافين للإعادة مطلقا صحيحة أبي العلاءعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجّسهفينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّهلم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيدقد مضت الصلاة و كتبت له» و المستفيضةالنافية للإعادة عمّن نسي الاستنجاء كخبرهشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الرّجل يتوضّأ و ينسى أن يغسلذكره و قد بال؟ فقال: «يغسل ذكره و لا يعيدالصلاة» و موثّقة عمّار بن موسى قال: سمعتأبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«لو أنّ رجلا نسي أن يستنجى من الغائطحتّى يصلّي لم يعد الصلاة» و غيرهما منالأخبار، و في قبال هذه الأخبار الواردةفي الاستنجاء أخبار دالّة على لزومالإعادة.