جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 222
نمايش فراداده

220

حجّة القول بالتفصيل الجمع بين الأخبارالمثبتة و النافية، و لا يخفى ما فيه لعدمشاهد على الجمع بهذا النحو، و الّذي يمكنأن يقال: إنّه إن أحرز إعراض المشهور عنالعمل بالأخبار النافية تعيّن الأخذبالأخبار المثبتة، و إن احتمل أن يكونأخذهم بالأخبار المثبتة من جهة التخيير أوالترجيح بالأكثريّة يشكل تعيّن الأخذ بهالقابليّة الجمع بالحمل على الاستحباب وعلى فرض إبائها عن هذا الجمع و المعاملةمعاملة المتعارضين لم لا يؤخذ بالأخبارالنافية تخييرا، و مجرّد الأكثر لا يوجبالترجيح لما قرّر في الأصول من عدم البعدفي الأخذ بإطلاقات التخيير و لو فرضتخصيصها يخصّص بالمرجّحات المنصوصة لامطلق المزيّة لندرة التساوي من جميعالجهات و مع ذلك لا يجترء على التخطّي عمّاذهب إليه المشهور خصوصا مع ملاحظة القاعدةمن انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، واحتمال شمول الطهور المستثنى في خبر لاتعاد للطهارة من الخبث الموجب لإجماله،فلا مجال للتمسّك به و أمّا صورة عدم العلمبالنجاسة قبل الصلاة ثمّ علم بعد الصلاةففيه أقوال:

أحدها عدم الإعادة مطلقا للأخبارالمستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن أبيعبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يصلّي و في ثوبه عذرة منإنسان أو سنّور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال:«إن كان لم يعلم فلا يعيد» و صحيحة محمّدبن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل فيالصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرتفي ثوبك فلم تصبه و صلّيت فيه ثمّ رأيتهبعد ذلك فلا إعادة عليك و كذلك البول» وغيرهما من الأخبار، و في قبالها صحيحة وهببن عبد ربّه عن الصادق عليه السّلام فيالجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبهفيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: «يعيدإذا لم يكن علم» و غيرها، لكنّها قابلةللحمل على الاستحباب و لم يعمل الأصحاببظاهرها.