جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 390
نمايش فراداده

388

يخالفها بحسب الظاهر و ردّ علمها إلى أهلهكموثّقة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: «الرّجل يحدث بعد ما يرفعرأسه من السجود الأخير فقال: تمّت صلاته وأمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» و منهنا ظهر أنّه لو أخلّ بهما أو بأحد هماسواء كان التشهّد الأوّل أو الثاني عامدابطلت صلاته كغير هما من واجبات الصلاة.

و الواجب في كلّ واحد منهما خمسة أشياء (1) الأوّل‏ الجلوس بقدره‏ (2) و يدلّ على لزومه الأخبار منها صحيحةمحمّد ابن مسلم المذكورة آنفا و منهاصحيحة زرارة المرويّة عن مستطرفاتالسرائر نقلا عن كتاب حريز عن أبي جعفرعليه السّلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاءفيما بين السجدتين و لا ينبغي الإقعاء فيموضع التشهّد إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» و الثاني و الثالث الشهادتان‏ (3) و يشهد بوجوبهما الأخبار منها الأخبارالمذكورة آنفا و لا خلاف يعتدّ به فيوجوبهما، و الأخبار المخالفة لا مجالللعمل بها و لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله‏ و الرّابع و الخامس الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ (4) بلا خلاف محقّق فيها و ادّعي الإجماع منجماعة، و يدلّ عليه جملة من الأخبارالمرويّة من طرق العامّة و الخاصّة فمنطرق العامّة ما روي عن عائشة قالت: سمعترسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّميقول: «لا تقبل صلاة إلّا بطهور و بالصلاةعليّ» و عن ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم «إذا تشهّد أحدكم في صلاةفليقل اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» ومن طرق الخاصّة ما رواه في الوسائل عنالصدوق بإسناده عن‏