جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 135
نمايش فراداده

«135»

منها الخمس للّه و للرّسول صلّى الله عليهوآله وسلّم و قسم بينهم أربعة أخماس، و إنلم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» حيث أنّالأصل في القيود المدخليّة في الحكم.

الثانية لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به‏

الثانية لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به معوجوده في ما بيننا إلّا بإذنه و في حالالغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخالمساكن و المتاجر.

(1) لا إشكال في حرمة التصرّف فيما يختصّبالإمام عليه السّلام كما هو الشأن فيسائر الأملاك بالإضافة إلى مالكها بمقتضىالقواعد و أصول المذهب، و لكن وقع الخلافبين الأصحاب في الأنفال بل ما يستحقّهبالخمس في أنّه هل أبيح للشّيعة مطلقا أوفي الجملة في زمان الغيبة أو مطلقا علىوجوه فعن الشهيدين و جماعة التّصريحبإباحة الأنفال جميعها للشّيعة في زمانالغيبة، و عن كثير من الأصحاب قصر الإباحةو التحليل على المناكح و المساكن والمتاجر، و حكي عن المفيد قصر التحليل علىالمناكح، و عن أبي الصّلاح في المختلفتحريم الثلاثة، فنقول: لا ينبغي الارتيابفي حلّيّة ما كان من الأنفال من قبيلالأرضين الموات و المعادن و رؤوس الجبال وبطون الأودية و الآجام و توابعها لجريانالسيرة على المعاملة معها معاملةالمباحات الأصليّة فلا ريب في إباحتهاللشّيعة و يشهد لها جملة من الأخبار منهاصحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بنعبد الملك في حديث قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام: إنّي كنت ولّيتالغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئتبخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت أن أجسهاعنك و أعرض لها و هي حقّك الّذي جعل اللَّهتعالى لك في أموالنا فقال: مالنا من الأرضو ما أخرج اللَّه منها إلّا الخمس يا أباسيّار؟ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللَّهمنها من شي‏ء فهو لنا، قال: قلت له: أناأحمل إليك المال كلّه فقال لي: يا أباسيّار قد طيّبناه لك و أحللناك منه فضمّإليك مالك و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا منالأرض فهم فيه محلّلون و محلّل لهم ذلك إلىأن يقوم قائمنا عليه السّلام فيجيبهم طسقما كان في أيديهم و يترك الأرض‏