جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 242
نمايش فراداده

«242»

فصام شهرا و من الثاني شيئا فلا خلاف فيه ولا إشكال و تدلّ عليه الأخبار منها خبرسماعة بن مهران «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن الرّجل يكون عليه صوم شهرينمتتابعين أ يفرّق بين الأيّام فقال: إذاصام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمرفأفطر فلا بأس فإن كان أقلّ من شهر أو شهرافعليه أن يعيد الصيام» و منها صحيح جميل ومحمّد بن حمران المتقدّم و خبر منصور بنحازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام «فيرجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهررمضان؟ قال: يصوم رمضان و يستأنف الصوم،فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضىبقيّته».

ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم التتابع فيالبقيّة لو صام شهرا و شيئا من الشهرالثاني بمعنى عدم الإثم في التفريق لابمعنى عدم لزوم الاستيناف فقط لقول الصادقعليه السّلام على المحكي في صحيح الحلبيّ«صيام كفارة اليمين في الظهار شهرانمتتابعان و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم منالآخر أيّاما أو شي‏ء منه فإن عرض له شي‏ءيفطر منه أفطر، ثمّ قضى ما بقي عليه و إنصام شهرا ثمّ عرض له شي‏ء فأفطر له قبل أنيصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعدالصيام، و قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارةاليمين متتابعات و لا يفصل بينهنّ» حيثيظهر منه أنّ التتابع الواجب يحصل بهذاالنحو، و يبعد أن يكون تفسيرا لتتابع خصوصكفّارة اليمين.

و أمّا استثناء من وجب عليه صوم شهر بنذرفصام خمسة عشر يوما فيدلّ عليه خبرا موسىبن بكير و الفضيل بن يسار المتقدّمانالمنجبران سندا بالشهرة بين الأصحاب، و منالمعلوم أنّ النظر إلى صورة قصد التتابع وأمّا مع عدم قصده لم يتأتّى التفصيلالمذكور.

و أمّا استثناء صوم الثّلاثة أيّام عنالهدي المعلوم لزوم التتابع فيه فيدلّعليه خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في من صام يومالتروية و يوم‏