جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 332
نمايش فراداده

«332»

فلو فرض بقاء المعتمر للتمتّع في مكّةمدّة سنة بعد الإحلال بالتّقصير أو بقيمحرما إلى زمان الحجّ و أتى بحجّ التّمتّعفلا دليل على بطلان عمله الواجب أعني حجّالتّمتّع، و لذا قال في كشف اللّثام: ودلالة الجميع ظاهرة الضّعف فإن تمّالإجماع فهو و إلّا يشكل إثبات ذلكبالأخبار.

الرّابع أن يحرم بالحجّ له من بطن مكّة

الرّابع: أن يحرم بالحجّ له من بطن مكّة، وأفضل مواضعه منها المسجد و لا يتعيّنالإحرام منه، و أفضله المقام.

(1) أمّا لزوم الإحرام من بطن مكّة شرّفهااللَّه تعالى فقد ادّعي عليه الإجماع معالاختيار لكن قال إسحاق «سألت أبا الحسنعليه السّلام عن المتمتّع يجي‏ء فيقضيمتعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلىالمدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادنقال:

يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشّهرالّذي تمتّع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة و هومرتهن بالحجّ. قلت: فإنّه دخل في الشّهرالّذي خرج فيه فقال: كان أبي مجاورا ههنافخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذاتعرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرمبالحجّ» و ظهوره في جواز الإحرام منالميقات للحجّ و جواز الإحرام من ذات عرقاختيارا غير قابل للإنكار، و إن قيل: لاصراحة فيه بحيث ينافي ما هو المسلّم. وأمّا أفضليّة كونه في المسجد فقد استدلّعليها بقول الصّادق عليه السّلام في حسنمعاوية «إذا كان يوم التّروية إن شاءاللَّه فاغتسل ثمّ ألبس ثوبيك و ادخلالمسجد حافيا، و عليك السّكينة و الوقار،ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسّلام أو في الحجر. ثمّ اقعد حتّى تزولالشّمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتككما قلت حين إحرامك من الشّجرة ثمّ أحرمبالحجّ» و في خبر أبي بصير «إذا أردت أنتحرم يوم التّروية فاصنع كما صنعت حينأردت أن تحرم- إلى أن قال- ثمّ ائت المسجدالحرام فصلّ فيه ستّ ركعات- إلخ» و لا يخفىأنّ استفادة الأفضليّة لنفس الإحرام فيالمسجد مجرّدا عن الخصوصيّات‏