جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 333
نمايش فراداده

«333»

المذكورة مشكلة مضافا إلى ما هو المعروفمن أنّ الواو لمطلق الجمع.

و أمّا وجه عدم التعيّن فالاتّفاقالمحكيّ عن التّذكرة و في خبر عمرو بن حريث«سأل عن الصّادق عليه السّلام من أين أهلّبالحجّ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت منالكعبة، و إن شئت من الطّريق».

و أمّا أفضليّة المقام فقد استدلّ عليهابقول الصّادق عليه السّلام في خبر عمرو بنيزيد «إذا كان يوم التّروية فاصنع كماصنعت بالشّجرة ثمّ صلّ ركعتين خلف المقامثمّ أهلّ بالحجّ فإن كنت ماشيا فلبّ عندالمقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك».

و لو أحرم بالعمرة التمتّع بها في غيرأشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها و كذا لوفعل بعضها في أشهر الحجّ و لم يلزم الهدي.

(1) أمّا لزوم وقوع عمرة التمتّع في أشهرالحجّ فاتّفاقي و يدلّ عليه قول الصّادقعليه السّلام في خبر عمر بن يزيد «ليس يكونمتعة إلّا في أشهر الحجّ و يترتّب عليه عدملزوم الهدي الّذي هو من توابع التمتّع ثمّإنّه يقع الكلام في صحّة العمرة مع عدموقوعها جزءا لحجّ التمتّع قيل بعدم الصحّةمع قصد التمتّع لأنّ المقصود غير واقع والواقع غير مقصود و لا يبعد القول بالصحّةلخبر الأحول عن أبي- عبد اللَّه عليهالسّلام «في رجل فرض الحجّ في غير أشهرالحجّ قال: يجعلها عمرة» و يمكن أن يكونمراد السؤال ما لو أحرم للحجّ جهلا في غيرأشهر الحجّ فلا يدلّ على المطلوب و لا يبعدصحّة الاستدلال بصحيح حمّاد أو حسنهالسّابق حيث فرض فيه إتيان العمرة والخروج إلى الخارج و الدّخول في شهر آخرغير الشّهر الّذي اعتمر فيه مع فرضالتمتّع أوّلا.

و الإحرام من الميقات مع الاختيار فلوأحرم لحجّ التمتّع من غير مكّة