جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 470
نمايش فراداده

«470»

هو أقوى من الإطلاق كما سبق فيرفع اليد بهعن عموم ما دلّ على وجوب قضاء ما فاتالميّت من الصّيام، و يحمل صحيح معاويةالمذكور على الاستحباب جمعا بل يمكن دعوىظهور الحسن المزبور في نفي القضاء حتّىبالنّسبة إلى الثّلاثة إذا مات قبلصيامها، و النكرة في سياق النّفي يفيدالعموم فيخصّص به العموم، و يحمل الصحيحعلى الاستحباب حتّى بالنّسبة إلىالثّلاثة.

و أمّا إجزاء سبع شياه عن البدنة مع العجزفاستدلّ عليه بخبر داود الرّقيّ عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في الرّجل يكونعليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم تجدبدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانيةعشر يوما بمكّة أو في منزلة» المنجبربالعمل.

و أمّا خروج الهدي المتعيّن من أصلالتّركة فلكونه من الحقوق الماليّة الّتيهي كالدّيون تخرج من صلب المال.

الرّابع في هدي القارن‏

الرّابع في هدي القارن و يجب ذبحه أو نحرهبمنى إن قرنه بالحجّ، و بمكّة إن قرنهبالعمرة، و أفضل مكّة فناء الكعبةبالحزورة، و لو هلك لم يقم بدله، و لو كانمضمونا لزمه البدل، و لو عجز عن الوصولنحره أو ذبحه و أعلمه.

(1) أمّا وجوب الذّبح أو النّحر فالظّاهرعدم الخلاف فيه و يدلّ عليه قوله تعالى «لاتُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَاالشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ» و خبر الحلبيّ أو صحيحة«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالرّجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أنيشعرها أو يقلّدها فلا تجدها حتّى يأتيمنى فينحر فيجد هديه؟ قال: إن لم يكنأشعرها فهي ماله إن شاء نحرها و إن شاءباعها و إن كان أشعرها نحرها».

و أمّا وجوب الذّبح أو النّحر بمنى معالسّياق لإحرام الحجّ فادّعي عليهالإجماع مضافا إلى التّأسّي و إن كانلإحرام العمرة فبمكّة و ادّعي عليهالإجماع و يدلّ عليه موثّق العقرقوفي«سأله سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال: