أنّه لا بيع إلّا في ملك و على فرضالتّعارض يشكل ترتيب الأحكام المذكورة معكونها على خلاف القواعد.
و في وجوب الزكاة في غلّات الطّفل روايتانأحوطهما الوجوب و قيل:
تجب في مواشيهم و ليس بمعتمد، و لا تجب فيمال المجنون صامتا كان أو غيره. و قيل:
حكمه حكم الطفل، و الأوّل أصحّ.
(1) أمّا الرّواية على عدم الوجوب فهيموثّقة يونس المذكورة.
و أمّا الرّواية الدّالّة على الوجوبخصوص صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السّلامأنّهما قالا: «مال اليتيم ليس عليه فيالعين و الصّامت شيء، فأمّا الغلّاتفإنّ عليها الصّدقة واجبة» مضافا إلىالعمومات و أجيب عن العمومات بتخصيصها بمادلّ على عدم الوجوب مثل موثّقة أبي بصيرالمتقدّمة المصرّحة بعدم الوجوب فيالغلّات، و عن الصّحيحة بحملها علىالاستحباب جمعا بينها و بين ما ذكر. و يمكنأن يقال بعد البناء على استحباب الزكاة فيمال التجارة للطّفل لا يبقى فرق بينالغلّات و غيرها، و الصّحيحة دالّة علىالفرق فيعيّن الفرق بالاستحباب و الوجوب،و قد تحمل الصّحيحة على التقيّة، و أمّاالمواشي فلا دليل على وجوب الزكاة فيهابالخصوص، و لا مجال للأخذ بالعمومات مع مادلّ على الملازمة بين وجوب الصّلاة و وجوبالزكاة حيث أنّه بمنزلة الحاكم علىالعمومات و مقتضاه عدم الوجوب في مالالمجنون لعدم وجوب الصّلاة عليه.
و أمّا مساواته مع الطفل حتّى في استحبابالزكاة في غلّاته أو وجوبها فلا دليل عليهو إن نقل عن الشيخين بل نسب إلى الأكثرإلّا أن يستكشف وجود دليل لم نعثر عليه.
و الحرّيّة معتبرة في الأجناس كلّها، وكذا التمكّن من التصرّف فلا تجب في مالالغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه و لوعاد اعتبر الحول بعد عوده إليه و لو مضتأحوال زكّاه لسنة استحبابا، و لا فيالدّين و في رواية، إلّا أن يكون