جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 509
نمايش فراداده

«509»

و الرّواية مخصوصة بالفريضة و قد يدّعيإمكان القطع بمساواة النافلة في أصلالكراهة و إن كانت أخفّ.

أمّا أحكامه فثمانية

و أمّا أحكامه فثمانية

الأوّل الطّواف ركن‏

الأوّل الطّواف ركن فلو تركه عامدا بطلحجّه و لو كان ناسيا أتى به و لو تعذّرالعود استناب فيه و في رواية إن كان علىوجه جهالة أعاده و عليه بدنة.

(1) استدلّ للبطلان مع التعمّد بقاعدةانتفاء المركّب بانتفاء جزئه و بفحوى صحيحابن يقطين «سألت أبا الحسن عليه السّلامعن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضةقال: إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة» و خبر عليّ ابن أبي حمزة «سألعن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلىأهله قال:

إن كان على وجه جهالة أعاد الحجّ و عليهبدنة».

و استشكل في البطلان في صورة الجهل من جهةعموم نفي الشي‏ء عن الجاهل و رفع القلممطلقا أو في خصوص الحجّ و أجيب بإرادة نفيالعقاب لا القضاء و الإعادة و على تقديرالتّسليم فهو مخصوص من جهة الخبرين، ويمكن أن يقال أمّا اختصاص حديث الرفعبخصوص العقاب و المؤاخذة فممنوع بل يستظهررفع الجزئيّة و الشرطيّة كما بيّن فيالأصول، و أمّا التّخصيص من جهة الخبرينفلا يبعد أن يقال النّسبة عموم من وجهلانصراف حديث الرّفع عن صورة التّقصيرلكون المقصر معاقبا كما دلّ عليه بعضالأخبار و الجهالة في الخبرين يشمل صورةالتّقصير و القصور بعدم الالتفات إلىالحكم أصلا ففي صورة الجهل القصوريّ يقعالتّعارض لو لم يكن وجوب البدنة شاهدا علىكون الجهل عن تقصير و عليه فعموم حديثالرّفع محكّم و يقدّم على قاعدة انتفاءالمركّب بانتفاء جزئه بقي الكلام فيمايتحقّق به الترك و الظّاهر أنّه تركه طولذي الحجّة سواء كان التأخير مكروها أومحرّما للحكم بصحّة