جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 3 -صفحه : 492/ 453
نمايش فراداده

«453»

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين الصلاة و السلامعلى محمّد و آله الطاهرين‏.

كتاب الإجارة و هي تمليك منفعة معلومةبعوض معلوم، و يلزم من الطرفين و تنفسخبالتقايل و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق، وهل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و قالالمرتضى لا تبطل و هو أشبه يمكن أن تكونحقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض،

(1) و يمكن أن تكون التسليط على العينلينتفع بها في مقابل العوض، و يؤيّدالثاني تعلّق الإجارة بنفس العين بدونتقدير المضاف.

و يؤيّد الأوّل عدم صحّة التسليط في إجارةالأحرار حيث أنّ الحرّ غير قابل لهذاالمعنى و لذا لو حبس الحرّ لا يضمن منافعهبخلاف حبس العبد أو التسلّط على الأعيانالخارجيّة فإنّ الاستيلاء عليها موجبالضمان و اختلاف الحقيقة باختلافالمتعلّق بعيد و لكلّ من المعنيين اعتبارعقلائي لكنّ المعروف في حقيقتها المعنىالأوّل و كيف كان الظاهر أنّ معلوميّةالمنفعة و العوض من شرائط الصحّة شرعاكشروط صحّة البيع لا أن تكون من مقوّماتالحقيقة.

و أمّا اللّزوم من الطّرفين فلا خلاف فيهو يدلّ عليه عموم «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و عموم «المؤمنون عندشروطهم» بناء على عدم كون الشرط التزامافي ضمن التزام آخر و ما عن عليّ بن يقطين فيالصحيح قال: «سألته يعني أبا الحسن عليهالسّلام عن الرّجل يكتري السفينة سنة أوأقلّ أو أكثر، قال: الكراء لازم إلى الوقفالّذي اكتراء إليه و الخيار في أخذ الكرىإلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمّد بنسهل قال: «سئلت أبا الحسن موسى عليهالسّلام عن الرّجل يتكارى من الرّجل البيتو السفينة سنة أو أقلّ أو أكثر قال: كراهلازم إلى الوقت الّذي تكاراه إليه-الحديث».

و أمّا الانفساخ بالتقايل فيدلّ عليهعموم ما دلّ على مشروعيّته و استحبابإقالة