ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 167
نمايش فراداده

الواجب الثامن: المباشرة بنفسه، فيبطل لو ولّاه غيره اختيارا- تفرد بهالإمامية على ما نقله المرتضى في الانتصارو في المعتبر: هو مذهب الأصحاب - لقولهتعالى فَاغْسِلُوا، وَ امْسَحُوا. و اسنادالفعل الى فاعله هو الحقيقة، و لتوقفاليقين بزوال الحدث عليه.

و قال ابن الجنيد: يستحب ان لا يشركالإنسان في وضوئه غيره، بأن يوضئه أويعينه عليه. و الدليل و الإجماع يدفعه.

و يجوز مع العذر تولية الغير، لأنّ المجازيصار إليه مع تعذّر الحقيقة، فحينئذيتولّى المكلّف النية، إذ لا يتصوّر العجزعنها مع بقاء التكليف. فلو أمكن غمس العضوفي الماء لم تجز التولية، و لو أمكن فيالبعض تبعّض.

و لو احتاج الى أجرة وجبت، قضية لوجوبمقدمة الواجب، و لو زادت عن أجرة المثل معالقدرة، إلّا مع الإجحاف بماله دفعاللحرج. فلو تعذّر و أمكن التيمّم وجب، و لوتعذرا فهو فاقد الطهارة. و لو قدر بعدالتولية، فالأقرب: بقاء الطهارة، لأنّهامشروعة، و لم يثبت كون ذلك ناقضا، و يتخرّجوجها ذي الجبيرة و التقية هنا.