ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 239
نمايش فراداده

و عدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب.

و يشكل بما مر.

فان احتجّ برواية حكم بن حكيم، قال: سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن غسلالجنابة، فقال: «أفض على كفّك اليمنى منالماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك منأذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك وجسدك» حيث عطفه على المستحب و جعله مقدمةللغسل.

فالجواب: أنّه بصيغة الأمر، و الأصل فيهاالوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقيعلى أصله.

و قطع بحصول الرفع و الإزالة لو كان في ماءكثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنّهاتطهره و ترفع الحدث.

نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحبّتقديمه على الغسل.

الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو و ان وجب بين الأعضاء، لقضيّة الأصل. و بهقطع الفاضل و هو ظاهر الأخبار حيث لم يذكرفيها تحديد و لا غاية.

و هل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر:نعم، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان،و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.

تتمة:

لا يستحب تجديد الغسل، للأصل، و الاقتصارعلى مورد النص في تجديد الوضوء، و لأنّموجب الوضوء أسباب شتّى و بعضها قد يخفىفيحتاط فيه‏