ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 370
نمايش فراداده

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه مسائل: الأولى: تكره النافلة المبتدأة في أوقاتخمسة: عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، قالهالمفيد و في الخبر عن النبي صلّى الله عليهوآله: «حتى ترتفع». و غروبها حتى يذهبالشفق المشرقي، و يراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب. و قيامها فيالاستواء حتى تزول، إلّا في يوم الجمعةفإنّه يجوز عند القيام. و بعد صلاتي الصبحإلى طلوع الشمس، و العصر الى غروبها.

و احترزنا بالنافلة عن الفريضة، وبالمبتدأة عن ذات السبب- كقضاء النافلة، والتحية، و الاستسقاء، و صلاتي الطواف، والإحرام- فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.

و الأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر، قال:نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله عنثلاث أن نصلّي بهن، أو نقبر فيهن موتانا:إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، و حين تقوم، وإذا تضيّفت للغروب أي: مالت.

و روي عن النبي صلّى الله عليه وآله: «انّالشمس تطلع و معها قرن الشيطان، فإذاارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذازالت فارقها، و إذا