ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 97
نمايش فراداده

و جوابه: إنّما يقطع بالموت بعد البرد.

و لو مسّ ما تمّ غسله منه، فالأقرب: سقوطالغسل، للحكم بطهارته. و لو غلّبناالنجاسة الحكمية، و قلنا: أنّ زوالها عنجزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل. أمّاعلى القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهرالأصحاب - فلا إشكال في عدم الوجوب.

و لا فرق بين مسّ المسلم و الكافر، لشمولاللفظ. و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراءالكافر مجرى البهيمة، لأنّه قيد لعدم وجوبالغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحتهشرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله، لأصالة عدمالاشتراط. نعم، لا فرق في مسّ الكافر بينمسّه قبل الغسل أو بعده، لأنّ غسله لم يفدهطهارة.

و هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلاأو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معهوجودا و عدما. و يمكن الالتفات الى طهارتهفلا يفيد غيره نجاسة، و نحن نمنع طهارتهقبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال.نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر،ثمّ مات فمسّه، فالإشكال أقوى لأنّه لايحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. و لو غلبناجانب الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب:امّا على هذا فظاهر، و امّا على النجاسةالعينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميتعينا، و يطهر بالغسل.

أمّا السن و الضرس، فالأولى: القطع بعدموجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما في حكم الشعرو الظفر. هذا مع الانفصال، و مع الاتصاليمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب، لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.