لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلمإدراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة، و من حصول الغرض.
و يحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محلالترخص لم يجز، لان فيه إسقاطا لوجوبالجمعة و حضوره فيما بعد تجديد للوجوب،إلّا ان يقال: يتعيّن عليه الحضور و ان كانمسافرا، لأن إباحة سفره مشروط بفعلالجمعة.
و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عنالجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنهيمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا و انصار في محل الترخص، لانّه لولاه لحرم عليهالسفر.
و يلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوبالعيني على المسافر.
و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا منالمسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اماعينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما فيالصورة الاولى، و يجري مجرى الملك فيأثناء المسافة. و يلزم من هذا خروج قطعة منالسفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانتقبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمعالأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.
قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقامخمسة أيام في البلد لزمه حضورها، لانهيصير بحكم المقيم عنده. و هو في رواية محمدبن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سألهعن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة