السيد عن استخدامه. و يلزم مثله فيالمكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأنمثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسهإلى الجدّ في الكسب لنصفه الحر، فإلزامهبالجمعة حرج عليه.
لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففيانعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكونللتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.
و لو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبهلوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، وعدمه لأنه لا يملك إيجاب عبادة عليه.
و لو حضر صحت منه، و في انعقادها بهالقولان المذكوران في المسافر و القائلان.
و احتج في المختلف على منع انعقادها به،بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفكالتكليف عن وجه قبح لأن العبد لا يجب عليهالحضور و لا يجوز إلّا بإذن مولاه، فلواعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذاالتكليف من القبيح، و هو الحضور المستلزمللتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا.
و جوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجبالمشروط، فإنّه إن حضر ثمّ به العدد، وإلّا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه،كما في حق الأعمى و المريض و البعيدإجماعا، و كما يقوله الفاضل و غيره في