ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 121
نمايش فراداده

«125»

و يحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.

و لو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّبهم، سواء كان في الركعة الأولى أوالثانية، و ليس لهم الانفراد لو كان فيالثانية مهما أمكن الائتمام.

الرابع:

لو بان انّ الامام محدث، فان كان العدد لايتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم،لانتقاء الشرط، و ان كان العدد حاصلا منغيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي ان شاءاللَّه في باب الجماعة.

و ربما افترق الحكم هنا و هناك، لأنّالجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفسالأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوةإذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاةالمنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.

اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لأنصلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.

و وجه المساواة ارتباط صلاة كل منهمبالإمام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلاجمعة و لا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة، لفقدشرط الصحة.

مسائل:

الأولى:

يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوعإجماعا، و بإدراكه في الركوع على الأصح،سواء أدى واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام و غيرها.