ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 149
نمايش فراداده

«154»

قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم،لقوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ثم قوى التحريمعليه أيضا و هو قوي.

الثالث:

قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع منالعقود، اقتصارا على موضع النص و القياسعندنا باطل. و توقّف فيه الفاضل.

و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة-الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا منالآية تحريم غيره. و يمكن تعليل التحريمبأن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضدّه،و لا ريب انّ السعي مأمور به، فيتحقق النهيعن كل ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى.و على هذا تحريم غير العقود من الشواغل عنالسعي.

الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر

على الأظهر في الفتاوى، و الأشهر فيالروايات حيث أطلقت.

و في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام،قال: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيهالحدود».

و روى حفص بن غياث، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه عليه السّلام: «ليس علىأهل القرى جمعة، و لا خروج في العيدين».

و طلحة زيدي بتري، و حفص عامي.

و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض علىالمؤمنين حضورها مع‏