لما مر من فضيلة المساجد. و لو صلاها ثمحضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوبالظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدمسقوط الواجب بغيره، و لانه لو صلّى الظهرثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا.
و لا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلىخروج الجمعة، بل لا يستحب، لأنّ المبادرةإلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، و لامعارض هنا.
و ان صلّى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليمهجاز، لما روي انّ الصادق عليه السّلام قال:«في كتاب علي عليه السّلام: إذا صلواالجمعة في وقت فصل معهم، و لا تقومنّ منمقامك حتى تصلي ركعتين أخريين».
و روي: انّ الباقر عليه السّلام كان يصليفي منزله ثم يحضر الجمعة.