ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 167
نمايش فراداده

«172»

و قد سبق قول الصادق عليه السّلام:«أذانها طلوع الشمس» و هو لا ينافي قولالصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما.

و قد روت العامّة أن جابرا- رضي اللَّهعنه- قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة، ولا نداء، و لا شي‏ء و هو محمول على نفيالوجوب، أو نفي التأكيد في الاستحباب.

تنبيه:

ظاهر الأصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناسبالخروج الى المصلّى، لانه اجري مجرىالأذان المعلم بالوقت. و سيأتي كلام أبيالصلاح رحمه اللَّه.

السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطرشيئا عن صلاة الأضحى،

قاله الشيخ لاستحباب الإفطار قبل خروجههنالك، و لاشتغاله بإخراج زكاة الفطر قبلالصلاة، و ليتسع الزمان للتضحية بتقديمصلاة الأضحى.

الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاةالعيدين‏]

الظاهر ان الوحدة المعتبرة في الجمعةمعتبرة هنا بطريق الاولى، و صرّح به أبوالصلاح و ابن زهرة رحمهما اللَّه لاناجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتينيكون أكثر غالبا من الجمعات،