فحسن، و إلّا فالأقرب التحريم. و علىالجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.
و الأفضل الإفطار على الحلاوة، و أفضلهاالسكر. و روي من تربة الحسين عليه السّلام.و الأول أظهر، لشذوذ الرواية، و تحريمالطين على الإطلاق، إلّا ما خرج بالدليلمن التربة للاستشفاء.
لا ينقل المنبر من الجامع إجماعا، بل يعملشبهه من طين، لما سبق في الرواية.
و يستحب الذهاب بطريق و العود بأخرى،تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله على مارويناه و رووه عنه صلّى الله عليه وآلهليشهد له الطريقان، و يتساوى أهلهما فيالتبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين،أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية.
و قيل: انّه صلّى الله عليه وآله كان يسلكالطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابهبكثرة خطواته إلى الصلاة، و يرجع بالأقرب،لأنه أسهل إذ رجوعه الى المنزل.
لمنافاته الخضوع و الاستكانة. و لو خافعدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عنالصادق عليه السّلام عن الباقر عليهالسّلام انه قال: «نهى النبي صلّى اللهعليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين،إلّا ان يكون عدوّ ظاهرا».