ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 171
نمايش فراداده

«176»

فحسن، و إلّا فالأقرب التحريم. و علىالجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.

و الأفضل الإفطار على الحلاوة، و أفضلهاالسكر. و روي من تربة الحسين عليه السّلام.و الأول أظهر، لشذوذ الرواية، و تحريمالطين على الإطلاق، إلّا ما خرج بالدليلمن التربة للاستشفاء.

الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى‏]

لا ينقل المنبر من الجامع إجماعا، بل يعملشبهه من طين، لما سبق في الرواية.

و يستحب الذهاب بطريق و العود بأخرى،تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله على مارويناه و رووه عنه صلّى الله عليه وآلهليشهد له الطريقان، و يتساوى أهلهما فيالتبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين،أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية.

و قيل: انّه صلّى الله عليه وآله كان يسلكالطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابهبكثرة خطواته إلى الصلاة، و يرجع بالأقرب،لأنه أسهل إذ رجوعه الى المنزل.

الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،

لمنافاته الخضوع و الاستكانة. و لو خافعدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عنالصادق عليه السّلام عن الباقر عليهالسّلام انه قال: «نهى النبي صلّى اللهعليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين،إلّا ان يكون عدوّ ظاهرا».