ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 173
نمايش فراداده

«178»

الخامسة و العشرون: يستحب التكبير فيالعيدين،

و فيه مباحث.

أحدها: الأشهر أنه مستحب،

و عليه معظم الأصحاب، للأصل، و لروايةسعيد النقاش عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام: «أمّا أن في الفطر تكبيرا و لكنهمسنون». قال قلت: و اين هو؟ قال: «في ليلةالفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و فيصلاة الفجر، و صلاة العيد».

و قال المرتضى: مما انفردت به الإماميةأنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجعالامام من صلاة العيد، و في عيد الأضحى يجبالتكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرةصلاة، و على غيره عقيب عشر، لقوله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ماهَداكُمْ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِيأَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ و الأمر للوجوب، ونقل فيه الإجماع أيضا. و اختاره ابنالجنيد.

و أجيب بأنّ الأمر قد يرد للندب فيثبت معاعتضاده بدليل آخر، و الإجماع حجّة على منعرفه.

فرع:

هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع، والحاضر و المسافر، و البلدي و القروي، والذكر و الأنثى، و الحر و العبد، للعموم.