ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 245
نمايش فراداده

«252»

الصادق عليه السّلام.

و قال ابن إدريس: الأظهر في الرواية أنّهلا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا منطين.

و لعل الأول أولى، لما روي انّ النبي صلّىالله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاءو لم يخرجه في العيد.

الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا

- و من أنكر الصلاة قال:

يستسقى على المنبر بالجامع - لما روي أنّالنبي صلّى الله عليه وآله خرج إلىالمصلّى.

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «قضتالسنّة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيثينظر الناس إلى السماء، و لا يستسقي فيالمساجد إلّا بمكة» و اختصاص مكة لمزيدالشرف في مسجدها.

و لو حصل مانع من الصحراء- كخوف و شبهه-جازت في المساجد.

و يستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمامبأيديهم العنز. و ليكن‏