ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 282
نمايش فراداده

«289»

الركن الخامس: في اللواحق‏

و فيه فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل في صلاة السفر،

و فيه مطالب‏

الأول: في محله،

و هو الرباعيات من الصلوات الخمس إذا كانأداؤها في السفر بالإجماع و الآية.

و روى عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السّلام، قال: «الصلاة فيالسفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهماشي‏ء، إلّا المغرب ثلاث ركعات».

و أمر عليه السّلام بالإعادة لمن صلّىالظهر أربعا في السفر، فعلى هذا يكونالقصر عزيمة لا رخصة.

و محله أيضا نوافل النهار و الوتيرة- لماتقدم- و الصوم الواجب.

فيجب الإفطار فيه للآية، و لقول النبيصلّى الله عليه وآله: «ليس من البر الصيامفي‏