ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 292
نمايش فراداده

«299»

المبسوط. و قد روى في التهذيب رواية مرسلةأنّه قد خرج عن أبي الحسن عليه السّلام:«أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة،فإذا عدل عن الجادة أتمّ، فإذا رجع إليهاقصّر». و هذه يظهر منها أن السفر للصيد، وإن الإتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي:الطريق.

و لابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينةغير متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين، وإن تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثةأيام قصر بعدها. و الذي رواه أبو بصير عنالصادق عليه السّلام أنه قال: «ليس علىصاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوزالثلاثة لزمه» لا حجة له فيه، لعدم دلالتهعلى جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف علىسنده.

الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره‏

ثم أقام عشرة أيام بنيّة المقام، أو كانفي بلده ثم سافر، قصّر الصلاة و الصوم.

و إن أقام دون خمسة فلا حكم له.

و إن أقام خمسة حكم الشيخ و من تبعه بأنّهيقصر بالنهار، و يتمّ صلاة الليل.

و يصوم شهر رمضان لرواية عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السّلام، قال:

«المكاري إن لم يستقر في منزلة إلّا خمسةأيام و أقل قصّر في سفره‏