الصادق عليه السّلام.
و روى حماد بن عثمان عنه عليه السّلام:«الباغي و العادي ليس لهما ان يقصراالصلاة».
و الصيد لهوا و بطرا معصية، فلا ترخص فيه،و رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام.
لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، انماالشرط انتفاؤها بسفره، سواء كان نفس السفرمعصية- كالفار من الزحف، و من وقوف عرفاتبعد وجوبه عليه- أو غايته معصية- كما سبق منالباغي و العادي.
و لو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معهظن التلف، فالأقرب أنه عاص بسفره فلايترخص.
و لو خاف على ماله المجحف به فكذلك.
و لو كان غير مجحف، فالظاهر انه يترخص،لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر.
و لو رجع عن المعصية في أثناء السفراعتبرت المسافة حينئذ، فلو قصر الباقيأتمّ.
و لو قصد المعصية في أثناء السفر المباحانقطع ترخّصه. فلو عاد إلى الطاعة،فالظاهر انه يعود ترخّصه و لا تشترط مسافةمتجددة، لأنّ المانع