في السفر كالمفطر فيه في الحضر». و لانفرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزي عنههذا الزمان.
و روى ابن بابويه- في من لا يحضره الفقيه-عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السّلام،قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة، أتقصير أم تمام؟ قال:
«قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام» و بهاحتج على اعتبار نيّة الإقامة في إتمامالصلاة بالأماكن الأربعة.
لا فرق بين الصوم و الصلاة في الشرائط والاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليهالسّلام: «هما واحد، إذا قصرت أفطرت، و إذاأفطرت قصرت» و قد سبق الخلاف في ذلك.
و يفترقان في الأماكن الأربعة، فإنّإتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصومفأنّي لم أقف فيه على نص و لا فتوى، و قضيةالأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، و إنكان في بعض الروايات في الأماكن لفظالإتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد بهالصلاة. و اللَّه أعلم.
قال الشيخ: فرض السفر لا يسمّى قصرا، لأنّفرض المسافر مخالف لفرض الحاضر. و يشكلبقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و بعضالأصحاب سمّاها بذلك. قيل: و هو نزاع