ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أباالحسن عليه السّلام عن الدار تكون للرجلبمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كانمما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كانممّا لم يسكنه فليقصّر» و المراد بهالسكنى ستة أشهر لما سلف. و هو المعتمد.
قال ابن الجنيد أيضا: أنّ من لم ينزلبقريته يقصّر.
و ألحق بالملك منزل الزوجة و الولد والوالد و الأخ، إن كان حكمه نافذا فيه و لايزعجونه منه لو أراد به المقام لموثقةالفضل البقباق عن الصادق عليه السّلام فيالمسافر ينزل على بعض اهله يوما و ليلة أوثلاثا، قال: «ما أحب أن يقصّر الصلاة».
و في صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادقعليه السّلام في المسافر ينزل على بعضأهله يوما أو ليلة، قال: «يقصّر الصلاة».
فجمع بينهما بحمل الأولى على نيّة المقامعشرا.
قال بعض الأصحاب: لو قصّر المسافر اتفاقاأعاد قصرا.
و فيه تفسيرات:
فإنّه صلّى صلاة يعتقد فسادها فيجبإعادتها قصرا. و هذا ذكره في المبسوط.
و لكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغالمسافة، فإنّه يعيد لأنّه صلّى قصرا معأنّ فرضه التمام، فيكون