منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام،قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعتالمقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة، فإن تركهرجل جاهل فليس عليه اعادة».
و ربما حمل الضمير في «تركه» على القصرللمسافر و ان لم يجر له ذكر في الرواية،لأنه قد علم انّ الجاهل معذور في التمام.
تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكنالأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاةالمنصوص عليه. و نقله الشيخ نجيب الدينمحمد بن نما(رحمه اللَّه) عن شيخه ابنإدريس.
و لا فرق بين أن يتمّ الفرضية أو لا، و لابين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلةفيها، أو يصليهما معا فيها.
يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاةمقصورة: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لاإله الا و اللَّه أكبر، ثلاثين مرة، جبرالما نقص منها. و روى ذلك سليمان بن حفصالمروزي عن العسكري عليه السّلام بلفظ(الوجوب) و المراد به تأكّد الاستحباب. وتوقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العددغير المقصورة و الرواية عن العسكري مصرّحةبالمقصورة، و صرّح به أيضا ابن بابويه.
يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين فيالوقت للحاضر و المسافر عندنا، لما مر.